قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “إن المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه علانية، ولا تبقى له غيبة، ويجب أن يعاقَب علانية بما يردعه عن ذلك، وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتًا إذا كان فيه ردع لأمثاله، فيتركون تشييع جنازته” (غذاء الألباب: [1/261-260]).
وقال النووي رحمه الله: “إن من جاهر بفسقه أو بدعته، جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به” (فتح الباري: [10/487]). وقال ابن حجر رحمه الله: “مَن قصد إظهار المعصية والمجاهرةَ، أغضب ربه فلم يستره، ومَن قصد التستر بها حياءً من ربه ومِن الناس، مَنَّ الله عليه بستره إياه” (فتح الباري: [10/488]).
قال ابن بطال: “في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله، وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف” (فتح الباري: [10/487]).