بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
قال الله ( لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَیۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ إِن نَّسِینَاۤ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَیۡنَاۤ إِصۡراً كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَاۤۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَـٰفِرِینَ) صدق الله العظيم
اذا نسيت الصلاة، صليها عندما حالما تذكرت انك نسيتها ولا كفارة ولا إثم في هذا لأن الإنسان غير معصوم من النسيان والله لايؤاخذ الناس على ما ينسون، بل يؤاخذهم على نواياهم
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة). وروى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن قال: يدخل هذا الحديث في سبعين باباً من الفقه، وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام
عن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ” من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها “. رواه مسلم
وذكر البخاري في باب : الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى “. وتلا الشعبي : { لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : ” أبك جنون ؟ “. وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه، وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء : إذا بدا بالطلاق فله شرطه. وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا. يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم : إن قال : لا حاجة لي فيك. نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة : إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا. يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن : إذا قال : الحقي بأهلك. نيته. وقال ابن عباس : الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري : إن قال : ما أنت بامرأتي. نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة ؛ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي : وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. رواه البخاري
وذكر كذلك في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لكل امرئ ما نوى “. ولا نية للناسي والمخطئ. رواه البخاري
عن أبي ذر الغفاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه “.حكم الحديث: صحيح ورواه ابن ماجه
صدق الله العظيم
LikeLiked by 1 person