النسخ وحكم الزنا

النسخ وحكم الزنا

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

قال الله ( سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) صدق الله العظيم

سورة انزلها الله بفرائضها وأحكامها فهل سنتذكر هذا؟ هل أصبح الزنا من الأمور الطبيعية في مجتمعنا؟ قذف المحصنات؟ الكذب والإفك؟ تذكر أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة على هذه الأسئلة

إن كنت من هؤلاء الذين يعتقدون بأن الأمور على مايرام، فأعلم أنه ليس كذلك وإننا لنعلم أن الناس تبتعد عن الحق الذي لاتريد سماعه، ولكن الحقيقة هو أن ممارسة الزنا منتشرة في الكثير من المجتمعات العربية بل أصبح الزنا من الأمور التي يتباهى بها بعض الفئات الضالة من الشباب المسلم، أو من المحسوبين على المسلمين ولأن الزاني لا ينكح الا زانية أومشركة ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، وهذه الآية تخص الزناه الغير متزوجين لأن المتزوج أو المتزوجة، الحكم فيهم الرجم حتى الموت، فنعلم أن الغير متزوج والغير متزوجة، يتم جلدهم ثم نفيهم وفي حال رجوعهم الى المدينة، يتوجب تمييزهم عن غيرهم فمثلاً يتم تعريف حالتهم هذه في بطاقاتهم المدنية أو جوازات سفرهم، لأن نكاحهم حرام، ولا ينكحون الا امثالهم أو من المشركين. قالت احدى الزناه والتي هي من عائلة عريقة من بلد الإسلام والدين، قالت لأحدى صديقاتها بأنها تقوم بإعادة تدوير الرجال والزنا مع عدد لابأس به منهم وبكل فخر، وكذلك الرجال فهذا حديثهم الذي يتفاخرون به أمام بعضهم البعض، ولاشك أن هذا أحد نتائج الغزو الفكري والتحرر إعتقاداً انه التطور وماهو الا الإنفتاح الأعمى الذي قضى على القيم بقيادة جيش الدجال

قال الله ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) صدق الله العظيم

فالحكم العام للزنا هو الجلد ولا رأفة في هذا وهو عام لأنه ينطبق على أغلب الحالات من ما يشمل الحكم على الثيب والبكر والغير متزوجين من الرجال والنساء والشرط هو ان يشهد أربع شهود والشهادة تكون بالإفادة أنهم شاهدوا الفاحشة بعينها، أو اعتراف الزاني أو الزانية أو شهادة الزوج على زوجته وهذا بأربع شهادات ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) صدق الله العظيم

وتذكر أنه كلما نتقدم في الزمان، كلما اصبح إمكانية شهادة الفاحشة في المناطق العامة حالة واردة

والذين يرمون المحصنات دون شهود فحكمهم في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )، وعليهم اللعنة في الدنيا والآخرة

قال الله ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) صدق الله العظيم

ماهذا السبيل؟

قال الله (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا) صدق الله العظيم

مرة أخرى ماهو هذا السبيل؟

فمعنى هذه الآية وجوب حبس الزوجة الزانية في البيت (فَأَمْسِكُوهُنَّ)، وإن كانت في عدة الطلاق فيجوز أن تحبس في سجن ما أو بيت غير بيت الرجل الى أن يصدر الحكم فيها

قال تعالى في سورة الطلاق ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) صدق الله العظيم

فما هو هذا السبيل بالنسبة للنساء أولاً ؟ أي ماذا يحصل بعد الحبس إن لم تتوفى الزوجة؟

حصل النسخ هنا فنزلت آية سورة النور فالسبيل هو حكم الشرع على الزانية المتزوجة وهو الرجم حتى الموت

وهنا حكم الزنا المفصل للثيب والبكر

عن  عبادة بن الصامت ، قال :  كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه  كرب  لذلك، وتربد له وجهه، قال : فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما  سري عنه  قال : ” خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب، والبكر بالبكر ؛ الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة “. رواه مسلم

حدثنا  أبو العلاء بن الشخير ، قال :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. رواه مسلم

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ – وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ – حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ : ” أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ ” فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، قَالَ : فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي ؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ : ” إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي “. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ : ” اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ، حَتَّى تَفْطِمِيهِ “. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ : ” مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ “. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ. رواه مسلم

أن  عبد الله بن عمر  أخبره،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال : ” ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ” قالوا : نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما. قال : ” فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين “. فجاءوا بها، فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرفع يده. فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما. قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. رواه مسلم

لا حظ هنا أن آية الرجم هنا هي آية من التوراة والتي حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم

قال  عمر  :  لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف – قال سفيان : كذا حفظت – ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده. رواه البخاري

قال  عمر بن الخطاب  وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. رواه مسلم

ومن هناك نقول أن حكم زنا المحصن هو الرجم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ، فَمَرُّوا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ “. فَقَالَ عُمَرُ : لَمَّا أُنْزِلَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَكْتِبْنِيهَا. قَالَ شُعْبَةُ : فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ

حكم الحديث: رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. رواه أحمد

وفي هذه الآية تأكيد لحكم الرجم وعلى من يقع، ولكن قال البعض ان هذه آية من القرآن وقد وقع النسخ هنا. نقول ان هذه آية من التوراة، فآية الرجم في التوراة، فيها حكم الله، وحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم

قال تعالى( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة 44] صدق الله العظيم

قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار: «وأما قول عمر: لما نزلت أتيت النبي  فقلت أكتبنيها، وكأنة كره ذلك، ففيه بيان واضح أن ذلك لم يكن من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن. لأنه لو كان من القرآن، لم يمتنع  من إكتابه عمر ذلك، كما لم يمتنع من إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد تعلمه منه، وفي إخبار عمر عن رسول الله  أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه إياه من ذلك الدليل البين على أن حكم الرجم – وإن كان من عند الله تعالى ذكره – فإنه من غير القرآن الذي يتلى ويسطر في المصاحف».[34] انتهى

ويقول أبو جعفر النحاس الذي ذكر الآية بصيغة «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة»: “قال أبو جعفر: وإسناد الحديث صحيح إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة وقد يقول الإنسان كنت أقرأ كذا لغير القرآن والدليل على هذا أنه قال ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها”.[35] إذاً فهذا رأي ينفي أن تكون آية الرجم من القرآن أصلاً

ويقول الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول الله: (وقد بينا بيانا شافيا أن ألفاظ ما زعموه آية قرآنية نزلت في وجوب حد الرجم لمن زنى بعد إحصان في رواياتهم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله) لم تكن قط من ألفاظ القرآن ولا ألفاظ الحديث الشريف، فلم يستعملا كلمة (الشيخة) في معنى الإحصان ولا كلمة (الشيخ) في هذا المعنى، وكذلك كلمة (البتة) لم ترد في القرآن الحكيم البتة، لا فيما ثبتت قرآنيته بالتواتر ثم نسخ، ولا فيما أحكم فلم ينسخ منه شيء.

هذا وجه إن لم يدلّ صراحة على بطلان الرواية فهو دال على استبعاد نزول آية قرآنية في زعم من رواها قرآنا بألفاظ طرحها القرآن والحديث فلم يستعملاها في المعنى المقصود للرواية، وهذه وجهة لفظية ترجح إلى خصائص القرآن في ألفاظه وملاءمتها في الفصاحة ولطف الأداء، وهي كافية في إلقاء الشك في قرآنية هذا الكلام.[36] انتهى

قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ « مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا » . قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا . قَالَ « ( فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) » . فَجَاءُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَا أَعْوَرُ اقْرَأْ . فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى عَلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ . قَالَ « ارْفَعْ يَدَكَ » . فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ . وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا . فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ . أطرافه 1329 ، 3635 ، 4556 ، 6819 ، 6841 ، 7332 – تحفة 7519

وقال: حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ « كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ » . قَالُوا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا . فَقَالَ « لاَ تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ » . فَقَالُوا لاَ نَجِدُ فِيهَا شَيْئاً . فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ ( فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِى يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا ، وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِىَ آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيباً مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ . أطرافه 1329 ، 3635 ، 6819 ، 6841 ، 7332 ، 7543 – تحفة 8458 – 47/6

عن  ابن عباس  رضي الله عنهما، قال :  لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له : ” لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ “. قال : لا يا رسول الله. قال : ” أنكتها ؟ ” لا يكني، قال : فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري

سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم. قلت : قبل سورة النور أم بعد ؟ قال : لا أدري. رواه البخاري

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s